الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٥-
التي وصفتها لك، كان الأجراء ثقاتاً أو غير ثقات، اذا غاب من أيديهم على
غير تضييع منهم، والله أعلم
*
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
والهدية ثبتت بالسنة الموجبة بذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا وان الهدية تذهب السخيمة وتثبت المودة» وان الهدية تجلب السمع والمبصر، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهداية، وكانت له حلالا والصدقة له حراماً، وأنه أيضاً أهدى الى النجاشي، وقد مات ورجعت الهدية الى النبي صلى الله عليه وسلم.
مسألة: ومنه: ومن أهدى من ماله للسلطان، أو دافع
شرهم بماله وكسر شوكتهم عنه فجائز له ذلك ومن أعطاهم مخافة
شرهم فجائز له، ولا اثم عليه
*
مسألة: واختلفوا في الخبر وتأويله أن كل هدية فصلت من عند
المهدى فهى للمهدى اليه، وان مات فهى لورثته، وقال قوم: اذا مات فهى رد، واختلفوا في فصولها:
فقال قوم: فصولها وخروجها من يد من أعطى، وقال آخرون:
فصولها قبض المعطى اياها، والأشبه أن فصولها قبضه أو قبض رسوله.
قال الناظر: هذا هو المقول، والذي عليه العمل