مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٦

--

يقبضها؟

مسألة: ومن أهدى الى رجل هدية فمات المهدى اليه قبل أن

فانها للذي أهداها وهي في ضمان المحتمل لها حتى يردها اليه.

مسألة: قلت له: فان أهدى فقير من المسلمين الى غنى من

المسلمين هدية، هل يجوز له أن يقبلها منه؟

قال: فمعى انه قد أجاز ذلك من أجازه على المكافأة

وأحسب أن ذلك مكروه الا على سبيل المكافأة وذلك عندى أن ذلك حلال للفقير الانتفاع به، أعنى من يكون كاد لا تكون هدية الفقير للأغنياء، الا تعرضا للمكافأة الا أن يصح بينهما ذلك بالتعارف فيما مضى أو بطيبة النفس، لأنه لا الا يريد وجه الله والبر

فأرجو ألا يسعه ذلك ان شاء الله، لأن الفقير والغنى أولى بأموالهم.

قلت له: أرأيت أن أهدى فقير الى غنى من المسلمين هدية، ولم تكن بينهما فى ذلك بالتعارف، هل يكون على الغنى هدية الفقير دينا عليه يلزمه الخلاص من ذلك، ويوصى بذلك ان حضره الموت ولم يقبضه أم لا يلزمه ذلك؟

قال: معى ان بعضا قد ألزم من ذلك من قبلها من الفقير، أعنى الغنى وكانت على سبيل التعارف في مطلب مكافأة

٣٬٧٧٤ / ٤٬٢٢١