الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٢-
-
ومن الكتاب: والحجة توجب عندى أن اللقطة اذا أخذها الآخذ على وجه التعدى والغفلة أن سبيله فى أمرها سبيل من يلزمه ضمان مال لأحد من الناس لا يعرفه اذا تصدق به على الفقراء بعد اياسه المعرفة
صاحبه
وفي الجامع: بين ظهراني المسلمين، وهم يقدون على حفظه لم يلزمه الضمان اذا لم يتصدق بها على الفقراء بعد اياسه من معرفة صاحبها، قال الله عز وجل: (ما على المسلمين من سبيل).
وفى الجامع: بين ظهراني المسلمين، وهم يقدون على حفظه لم يلزمه الضمان اذا لم يتصدق بها على الفقراء بعد اياسه من معرفة صاحبها، قال الله عز وجل: (ما على المسلمين من سبيل).
•
ومن الكتاب: والذى أختاره أن الملتقط اذا قصد الى أخذها، محتسبا لمربها في حفظها عليه، غير متعد فيها، وكان فقيراً قليأكلها، فهو أحق بها بعد تعريفه اياها سنة، اذا كانت مما يوصل الى معرفتها، وكانت مما يبقى الى تلك المدة، فان كان غنيا تصدق بها بعد المدة على
الفقراء
وان صح لها مالك
يختار ربها الأجر.
يرجع بقيمتها على الملتقط كان غنيا أو فقيراً الا أن