مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٤

-

مسألة: ومن كتاب أبى جابر محمد بن جعفر:

وأما أخذ اللقطة فهفوة من أخذها ومغالطة، وقد كان منها سالماً،

فصار بأخذه لها غرماً، وعليه أن يطلب البراءة.

فأما مثل العصى والشيء الذي لا يعرف، ويستدل أن صاحبه لا اليه، فلا بأس بأخذه.

ير

وأما مثل الذي يرجع صاحبه اليه في طلبه، فان أخذه أو دفعه من

موضعه فقد لزمه

_

ومن غيره: عرفت في اللاقط - لعله - اللقطة اذا رفعها رافع، ثم وضعها ولم يدل عليها أحداً فبأخذها اختلافا: فبعض يلزمه ضمانها، ومنهم من لم يلزمه ضماناً في ذلك

ومن الكتاب: وان مسه ولم يرفعه لم يلزمه الا أن يكون شيء قبضه هو استعمال له مثل حصير قعد عليه، أو نحو ذلك، فانه يلزمه، وان أعلم باللقطة غيره، ودل عليها، أو أحد النظر اليها حتى أبصرها غيره فأخذها، فقد قيل انها تلزمه أيضاً.

مسألة: وأما الذى فرق اللقطة على الفقراء بعد التعريف،

ثم حضرته الوفاة؟

٣٬٧٨٢ / ٤٬٢٢١