الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٥-
فقد قيل عليه الوصية بذلك والاقرار به، وقيل: لا وصية عليه في ذلك، وأنا أحب ان كان أخذها احتساباً، ليسلمها الى أهلها أو يفرقها
على الفقراء ان لم يجدهم على ما جاءت به السنة، لا ضمان عليه ولا وصية على هذا السبيل
وان أخذها بجهل أو تجاهل الى أن يأخذها لنفسه، ثم ندم وفرقها على الفقراء أنه يلزمه على هذا الوجه الضمان، والوصيه مع التفرقة تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولى الا ما وافق الحق والصواب.
مسألة: وقال أبو سعيد:
اختلف عندي في اللقطة: فقال بعض: ان اللاقط ضامن على أي وجه أخذها اذا ضاعت قبل أن ينفذها.
وقال بعض: انه ان أخذها على وجه الاحتساب لها فضاعت
فعليه الضمان
وقال من قال: انه لا ضمان عليه على حال، وعندى أن هذا على
الاطلاق، وهذا عندى اذ هي
لقطة وهو ممن لا يجوز له ذلك
مسألة: وعنه ان أكثر ما قيل فى اللقطة انه يبيعها ويتصدق
بثمنها على الفقراء.
٣٬٧٨٣ / ٤٬٢٢١