مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٦

-

-

قيل له: فيجوز له أن يبيعها بنداء أو بغير نداء؟

قال: معى

انه قيل انه ما كان لغيره وجب عليه بيعه، فلا يكون الا

بالنداء اذا كان نداء، وان لم يكن نداء ففي مجمعة الناس

قيل له: أفيجوز له أن يأخذها بعينها اذا عرفت ذلك؟

قال:

معي

انه يختلف فى ذلك، وأكثر ما عرفت أنه يبيعها ويفرق

ثمنها

مسألة: وعن الرجل يرى الشيء واقعاً مثل الدنانير والدراهم

أو غيرها، أو الدواب الضالة، فأخذه لذلك أفضل، أم ترك ذلك أفضل له؟

فعمي

أنه قد قيل ان تركه أفضل، وقيل: ان أخذه أفضل

مسألة: وذكرت فى الذى يلقط اللقطة من الطريق التي في

الصحارى فميا بين القرى على مسير الفرسخ أو الفرسخين، أو فرسخ،

ثلاثة أو أقل أو أكثر

قلت: أين تفرق أو تعرف هذه اللقطة؟

نقد قيل تفرق أو تعرف في أقرب القرى اليها، أو أقر الأحياء الى

ذلك الموضع

٣٬٧٨٤ / ٤٬٢٢١