الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٦-
-
قيل له: فيجوز له أن يبيعها بنداء أو بغير نداء؟
قال: معى
انه قيل انه ما كان لغيره وجب عليه بيعه، فلا يكون الا
بالنداء اذا كان نداء، وان لم يكن نداء ففي مجمعة الناس
قيل له: أفيجوز له أن يأخذها بعينها اذا عرفت ذلك؟
قال:
معي
انه يختلف فى ذلك، وأكثر ما عرفت أنه يبيعها ويفرق
ثمنها
مسألة: وعن الرجل يرى الشيء واقعاً مثل الدنانير والدراهم
أو غيرها، أو الدواب الضالة، فأخذه لذلك أفضل، أم ترك ذلك أفضل له؟
فعمي
أنه قد قيل ان تركه أفضل، وقيل: ان أخذه أفضل
مسألة: وذكرت فى الذى يلقط اللقطة من الطريق التي في
الصحارى فميا بين القرى على مسير الفرسخ أو الفرسخين، أو فرسخ،
ثلاثة أو أقل أو أكثر
قلت: أين تفرق أو تعرف هذه اللقطة؟
نقد قيل تفرق أو تعرف في أقرب القرى اليها، أو أقر الأحياء الى
ذلك الموضع
٣٬٧٨٤ / ٤٬٢٢١