الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٧مسالة: وعن ما يسقط من الناس مثل العصى والحبل والخرقة
والخيط أو شباه هذا؟
فقد قال من قال: الى قيمة درهم أن ذلك جايز اذا كان لا يعرف أهله، وكذلك ان عرف صاحبها وهو مما لا يرجع اليه صاحبه، فلا بأس بالانتفاع به، وانما هذا اذا كان فى القفار مثل هذه الطرق البارزة من القرى، اذا كان عرف أهلها أو لم يعرفهم
وأما اذا كان ساقطا هذا في البلد اذا كان مما يسوى درهم أو أقل
أو أكثر وصاحبه فى البلد فهذا لا يجوز أخذه، وقال من قال: مالا اليه أهله ان ذلك جائز لمن لقطه وانتفع به.
مسألة: وقد أجازوا لمن أخذ اللقطة مثل التمرة والسنبلة اذا
سقطت مما لا يرجع اليه أهله اليه أهله فى البلد، فلا بأس بأخذه والانتفاع به
لمن لقطه
مسألة: قال أبو سعيد:
أكثر ما وجدنا فى المتروك فى المفاوز، أنه يجوز أخذه على الاباحة الى قيمة درهم اذا كان لا يرجع الى مثله، وروى عمر بن محمد بن القسم، عمن روى عن أبى الحوارى، رحمه الله، أنه قال: الى قيمة
نصف درهم
(م 12 – الخزائن جـ 13)