الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٨-
- 178
-
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
ومن
مسألة: ابن عبيدان:
أخذ اللقطة على وجه التعدى لها أخذها لنفسه، ثم ندم
وفرقها على الفقراء بعد أن يئس من معرفة ربها، أعليه أن يوصى
بها أم لا؟
الجواب: فى ذلك اختلاف، ويعجبني أن يوصي بها، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ العالم ناصر بن الشيخ أبي نيهان الخروصي:
وفي الفقير اذا التقط ونوى أخذها وسترها عن أهلها، ثم بعد ذلك تاب الى الله، وصار يسأل عما يلزمه، أيجوز له أخذها اذا يئس من معرفة ربها على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: اذا عرفها بالوجه المأمور به، ويئس من معرفة ربها؟ ولم تكن هى مما لا يطلبها أهلها، ولو علموا بها، مثل رطب يسقط في الطريق من حمولة على جمل أو حمارة أو فى قفيز، ومن المعلوم أنه لو علم
به ربه لما رجع يلقطه
فان لم يكن بهذا المثل فهى من جملة الذى لا يعرف ربه، قيل: انها
للفقير فيجوز له أخذها على هذا القول، ويوصى بها ان صح لها رب، خير بين الأجر أو الغرم ان تلفت