الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٩-
- 179
وقيل: هي أمانة
فهى في
بيت مال المسلمين، وقيل هي لبيت مال
المسلمين، وقيل: حشرى لا ينتفع بها أبداً، والأول أشهر، والعمل
به أكثر، والله أعلم.
* مسألة: عن أبي الحسن علي بن محمد البسياني:
وسألته عن رجل ذهب له دينار فقال: من لقطه وأتاني به أعطيته خمسة دراهم، أيثبت هذا لمن لقطه وهو حلال عند الله تعالى أم لا؟
قال: لا يثبت ذلك لمن لقطه، لأن عليه أداء اللقطة أن يشدوا بها، ويحفظها لربها، ولا يجوز له أخذ كراء عليه
مسألة: وقيل: ليس فى تعريف اللقطة حد محدود الا على
ما أمكن اللاقط عسى أن أحداً يعرفها، ويكون ذلك في مجمع الناس كان في
سوق أو غيره، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وعرفت عنه في اللقطة اذا رفعها رافع ثم وضعها ولم يدل عليها أحداً
فأخذها؟
خفي
أخذها أحد اختلاف: فبعض يلزمه ضمانها، ومنهم من لم
يلزمه ضمان في ذلك.
٣٬٧٨٧ / ٤٬٢٢١