مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٩

-

- 179

وقيل: هي أمانة

فهى في

بيت مال المسلمين، وقيل هي لبيت مال

المسلمين، وقيل: حشرى لا ينتفع بها أبداً، والأول أشهر، والعمل

به أكثر، والله أعلم.

* مسألة: عن أبي الحسن علي بن محمد البسياني:

وسألته عن رجل ذهب له دينار فقال: من لقطه وأتاني به أعطيته خمسة دراهم، أيثبت هذا لمن لقطه وهو حلال عند الله تعالى أم لا؟

قال: لا يثبت ذلك لمن لقطه، لأن عليه أداء اللقطة أن يشدوا بها، ويحفظها لربها، ولا يجوز له أخذ كراء عليه

مسألة: وقيل: ليس فى تعريف اللقطة حد محدود الا على

ما أمكن اللاقط عسى أن أحداً يعرفها، ويكون ذلك في مجمع الناس كان في

سوق أو غيره، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وعرفت عنه في اللقطة اذا رفعها رافع ثم وضعها ولم يدل عليها أحداً

فأخذها؟

خفي

أخذها أحد اختلاف: فبعض يلزمه ضمانها، ومنهم من لم

يلزمه ضمان في ذلك.

٣٬٧٨٧ / ٤٬٢٢١