مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٠

- 180

-

مسألة: قلت له: وكذلك اللقطة اذا مسها ولم يزلها؟

انه قيل: يضمنها، وقيل: لا يضمنها حتى يزيلها من

قال: معي موضعها أو يقبضها

قلت له: أرأيت ان كان فى منزله لقطة لقطها غيره، فحولها من موضع الى موضع من المنزل، ولم يرد اتلافها فتلفت، هل يضمن؟

قال: معى ان الضامن لها غيره، فان ضاعت ولم يرد اتلافها، فمعى أنه يختلف في ذلك: فقال من قال: لا يلزمه الضمان.

مسألة: قال أبو سعيد:

في المال الموجود على سبيل اللقطة ضائعا أنه قال من قال: ان تركه أفضل، وقال من قال: ان أخذه أفضل، وقال من قال: ان عليه أخذه تفسير، وتفسيره اما أن يكون المسلم، فليس له أن يضيع مال أخيه المسلم اذا قدر على حفظه

واما أن يكون لذمى، فليس له أن يضيعه، لأن له ذمة، واما أن

يكون مال الله فيجب عليه حفظه حتى يضعه حيث يضع مال الله، وهذا

المعنى من قوله

٣٬٧٨٨ / ٤٬٢٢١