الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٣-
IAN -
فيه ما يفعل في اللقطة، وان وجد الأقطة في منزل نفسه، وكان ممن
يملك ذلك فهو أولى به.
مسألة: ومن جامع الشيخ أبي رحمه الله: محمد
وقد قال بعض مخالفينا، ووافقه على ذلك بعض أصحابنا، أن للملتقط أن يرد اللقطة الى مكانها، ولا شيء عليه، وهذا عندى غلط من قائله، لأنه عرضها للتلف بالقائه لها بعد أن صارت فى يده وخلصت لصاحبها عنده، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره اياه بحفظها ويعرفها، فأقل أحواله أنه ضامن لها،
وعرفت في اللقطة اذا رفعها رافع، ثم وضعها ولم يدل عليها أحداً، فباعها فبأخذها اختلافاً، فبعض يلزمه ضمانها، ومنهم من لم يلزمه ضماناً
في ذلك.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: أرجو أنها عن الشيخ سالم بن سعيد الصائغى:
وفي رجل اشترى بينا من رجل، ووجد فيه مالا مدفوناً مستوراً عليه بناء، أيكون حكم هذا المال لقطه أم غير ذلك؟
قال: في ذلك اختلاف: قول انه للبائع، وقول انه للمشترى اذا أتم البائع البيع ورضى به، وقول انه بمنزلة اللقطة، واللقطة فيها اختلاف: