الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٠-
190
-
وقال من قال: اذا لم يعرفها هو، وكانت مما يمكن ان يملك مثلها وينساها فهى لمه ان أخذها والا فلا، كان على آخر سكن يسكنه غيره؛
يمكن أن يملك مثلها، وادعاها كانت له، وان لم يدعها ولا عرفها أحد فهى بمنزلة اللقطة
مسألة: وسألته عن رجل وجد كنزاً عاديا في أرض قوم آخرين،
لمن يكون المال؟
قال: لصاحب الأرض
ومن غيره: قال من قال: انه لمن وجده وأصابه، وقال من قال:
ان كان حصن فهو لصاحب الأرض، وان كانت أرض مباحة غير محصونة،
فهو لمن أصابه
مسالة: من الآثار:
وعن أناس معهم شاة وبقر، فأعيت عليهم شاة فتركوها؟
قال: خذها فكلها
مسألة: وعن شاة ضالة أوت الى قوم فخاف ان لم يحلبوها أن
يضر بها اللبن فحلبوها، وكانوا يحفظونها ويهتمون بأمرها فما ترى؟
بأكلهم من لبنها بقدر عنائهم، وما فضل من لبنها فهو لأهلها ........
٣٬٧٩٨ / ٤٬٢٢١