مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩١

-

- 191

-

مسألة: وعن قوم ساقوا غنما، فأعيت شاة فتركوها، فأخذها

رجل فأصلحها، ثم نسلت عنده، ثم جـ نسلت عنده، ثم جاء أهلها؟

فلأهلها الشاة وما ولدت، وللرجل ما أنفق عليها لأنهم تركوها

على الاضطرار.

مسألة: ومما يوجيد عن جابر وغيره من الفقها:

واذا أصاب الرجل ضالة ركبها بقدر علفها، أو حلبها بقدر علفها، رجاء أن يعترف، فان لم يعترف تصدق بها عن صاحبها، فان جاء صاحبها خير بين الأجر، وبين أن يرد عليه ثمنها، فان أختار الأجر كان له، وان اختار أن يرد عليه رد عليه

مسألة: وقيل كتب عمر بن الخطاب، رحمه الله، الى عماله: لا تعرضوا للضوال، وكانت تناتج هملا ترد المياه، فلا يعرض لها وقال الربيع، رحمه الله: من قبض ضالة فهو لها ضامن الا أن

تموت، أو يأكلها سبع من غير ضياع

مسألة: وقال: ان ضالة الابل ليس كغيرها من البقر والغنم،

لأنه جاء في الخبر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الابل أنه قال: مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر فاذا أخذ

هذا البعير كان عليه الضمان) وأما ماعناه فالله أعلم

٣٬٧٩٩ / ٤٬٢٢١