الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٢ja?
-
ولم أحفظ فيه شيئاً، وأخاف ألا يكون له عنى، لأنه قد فعل ما لم يكن له، وأخاف أن يلزمه الضمان لما استعمله، لأنه لا يشبه
غيره من الدواب مثل البقر والغنم، لأنهم قالوا فى الذي يأوي ضالة البقر والغنم: أن يكون له ألبانها، ويكون ذلك لما يعلفها.
وأما البعير فقد جاء فيه الخبر أنه يترك، ولم يأت فيه بمثل ما جاء في ضالة البقر والغنم، وقد قيل فى ضالة الغنم فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هى لك أو لأخيك أو للذئب» وذلك في المواضع
الخارجة عن القرى مثل الصحارى
وأما البقر فلا أسمع فيها من الرواية مثل المغنم، وانما سمعت في
الغنم خاصة، لأن البقر ليس هي عندى مثل الابل وخارج حكمها عنها
* مسألة: ومن جامع الشيخ أبي محمد، رضي الله عنه:
(انما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم)، وقال المنبى صلى الله عليه وسلم: (دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» فالواجب على من وجد دابة مما تملك في قرية من قرى الاسلام، أو حيث أن يكون مثلها محظوراً على الناس تملكه
فعليه أن يتقى الله تبارك وتعالى فيها، ولا يقصد الى أخذها