الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٨198
-
الابل أيام عمر بن الخطاب مؤتلفة، تتناتج لا يمسكها أحد حتى كان في أيام عثمان فأمر ببيعها بعد تعريفها، فان جاء لها رب دفع اليه ثمنها واختلف فى النفقة على البعير اذا حبسه على ربه، ولم يجد سبيلا
الى النهوض بنفسه:
فقال بعضهم: للمنفق على ربه النفقة، وقال آخرون: لا نفقة على رب البعير، لأنه متطوع بفعله ولا تعرض له بأمره، ولا وكله بالنفقة على بعيره.
وهذا القول الأخير أشبه وأقرب الى النفس، لأن فيه الأمر
بالمعروف، والنهي عن المنكر، وما يلزم فى النفس في فعل الواجب، فلا يجب أن يكون فيه بدل، وبالله التوفيق
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ضالة المؤمن حرق النار» وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يأوى الضالة الا الضال» فذهب بعض الناس الى أن اسم ضالة يقع على اللقطة، وانما ضمانها غير زائل، وان عرفها بظاهر الخبر
معناها
وقد ذكرنا هذه المسألة وشرحنا هذه الأخبار وغيرها مما هو في
من الأخبار في غير هذا الموضع
وقال من قال: ان اللقطة يقع عليها اسم ضالة؟