الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٩-
199
-
فعندى أن قوله غلط، لأن اللقطة لا يقع عليها اسم ضالة، والضالة انما تكون في الحيوان، ولا يعرف الناس في كلامهم غير هذا،
والله أعلم.
لأنهم يقولون في اللقطة: ضاعت وسقطت، وفى الحيوان: ضل وذهب، هذا وجدته لأبي عبيدة قاسم بن سلام.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع
مسألة: من منثورة الصائغى، ولعلها عنه:
سئل المؤلف عمن وجد طيراً مثل: حقم أو حمام أو صيد مثل: وعل أو ظبي، فأخذه ووجده فيه أثر ضربه تفق أو غيره، ثم جاء رجل وقال: اني ضربت ذلك، أيكون حكمه لمن منهما، وان أتى بعلامة الضربة أنه ضربه في يده أو رجله، أيقبل قوله، ويكون له في الحكم؟ وان لم يدعه أحد، أيكون حكمه القطه ويجب للفقراء أم لمن لقطه؟
الجواب: ان القول قول من بيده المصيدة وتكون هذه المصيدة حكمه حكم اللقطة، ويجب على من وجده السؤال عن ربه، ويعرفه علي قدر قيمته، فان كانت قيمته درهما عرفه شهراً، وإن كانت قيمته در همين عرفه شهرين، وان كانت قيمته ثلاثة دراهم فصاعداً عرفه سنة