مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٠

وقول: ان اللقطة تعرف ثلاثة أيام قلت أو كثرت، وقول: تعرف سنة قلت أو كثرت، وقول: ان الصيد أو الطهر اذا وجد فيه خيط أو خبط، أو ضرب تفق، فانه يعرف يوما أو يومين، ثم يفرق ثمنه أو يدفع الصيد بنفسه الى الفقراء

وان لم تكن فيه علامة صائد فحلال أخذه لمن وجده من حين وجده

وأما اذا ادعى أخذ هذا الصيد أو الطير، وجاء بعلامته؟

يدفع

فقول: لا يدفع اليه الا أن يكون المدعى لذلك ثقة، وقول: انه اليه إذا أتى بعلامته، واطمأن القلب الى قوله ولو لم يكن ثقة، وقول: لا يدفع بدعواه حتى يصح بالبينة العادلة أنه لسه.

وأما اذا أتى بعلامته وقال: انه ضربه فى يده أو رجله أو غير ذلك، ووجدت الضربة حيث ما وصفه بها؟

فقول: ان صفة الضرب علامة، وقول: انها ليست بعلامة هكذا

قيل، والله أعلم.

مسالة: ومنه: وعمن وجد سنوراً أو كلب صيد، أو غيره

حاملا طيراً مثل حمام أو غيره، أيجوز أن يأخذه من ذلك السنور أو الكلب، ويحل له أكل ذلك المطير اذا وجده حيا وذكاه، وكان السنور أو

الكلب مربوباً أم لا

٣٬٨٠٨ / ٤٬٢٢١