مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠١

-

201

-

الجواب: أما اذا كان السنور أو الكلب غير مربوب ووجدت المصيدة وذبحها من وجدها وتحركت بعد الذبح فهى حلال وتؤكل، وان لم يتحرك

بعد الذبح فهى حرام ولا تؤكل.

وأما اذا كان السنور أو الكلب مربوباً؟

فقول: ان الصيد لرب السنور أو الكلب، وقول ان حكم هذه المصيدة حكم اللقطة ان كانت قيمتها درهما عرفت شهراً، وان كانت قيمتها در همين عرفت شهرين، وان كانت قيمتها ثلاثة دراهم فضاعداً عرفت سنة، على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندهم، وأما ان كانت قيمتها أقل من درهم؟

فليس عليه أن يعرفها ويفرقها أو ثمنها على الفقراء من حينه ذلك، وان كان اللاقط لها فقيراً فجائز له أن ينتفع بلقطته على قول بعض المسلمين، وأكثر القول أن حكمها حكم اللقطة، ويسأل عن ربها يوماً أو يومين فان وجد لها رباً، والا فرق ثمنها، أو هي بعينها على الفقراء،

والله أعلم.

* مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسئل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب»؟

الجواب: الرواية لم يبن لى معناها الا جواز حفظها الى أن يصح

٣٬٨٠٩ / ٤٬٢٢١