مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٣

مسألة: ومنه ومن وجد في الرمل ساقاً آدمية، وهو قديم

متهتك عنه اللحم، فوجد فيه نطلة ذهب، لمن تكون هذه النطلة؟

قال: ان كان هذا الصوغ من صوغ الجاهلية فهو لمن لقطه، وفيه الخمس، وان كان من صوغ المسلمين فانه بمنزلة اللقطة، وأما العظم فأولى به أن يدفن، والله أعلم.

*

مسألة: ومنه: وما يتركه المنكسرون في البحر على حد الغلبة

من جملة هذا هل فيه وجه أنه حلال؟

قال: حكمه أنه لهم على من قدر على خلاصه أن يسلمه، لأن المؤمن يلزمه حفظ مال أخيه، ولا يتعرى من أقارب، كما قيل في الشاة التي تركها أهلها: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وتعريف اللقطة، هل يكفيه كل جمعة مرة؟

قال: نعم.

قلت: وهل يخبر بما لقطه؟

قال: ان كان لا يستدل عليه باسمه، وله علامة مثل أن يقول:

٣٬٨١١ / ٤٬٢٢١