الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٣مسألة: ومنه ومن وجد في الرمل ساقاً آدمية، وهو قديم
متهتك عنه اللحم، فوجد فيه نطلة ذهب، لمن تكون هذه النطلة؟
قال: ان كان هذا الصوغ من صوغ الجاهلية فهو لمن لقطه، وفيه الخمس، وان كان من صوغ المسلمين فانه بمنزلة اللقطة، وأما العظم فأولى به أن يدفن، والله أعلم.
*
مسألة: ومنه: وما يتركه المنكسرون في البحر على حد الغلبة
من جملة هذا هل فيه وجه أنه حلال؟
قال: حكمه أنه لهم على من قدر على خلاصه أن يسلمه، لأن المؤمن يلزمه حفظ مال أخيه، ولا يتعرى من أقارب، كما قيل في الشاة التي تركها أهلها: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
وتعريف اللقطة، هل يكفيه كل جمعة مرة؟
قال: نعم.
قلت: وهل يخبر بما لقطه؟
قال: ان كان لا يستدل عليه باسمه، وله علامة مثل أن يقول:
٣٬٨١١ / ٤٬٢٢١