الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٤204
-
لقطت مجزا فيأتى صاحبه بصفة كذا وكذا، فلا يضيق عليه أن يخبر
بما لقطه على هذا المعنى
قلت: وهل يقول: اني لقطته في موضع كذا؟
قال: لا، وان قال: فلا يضيق عليه ذلك، والله أعلم
مسألة: ومنه: والذي يسبح من البحر من الأخشاب وغيرها
ويصير بحد مالا يعرف ربه، والتقطه فقير، وأخذه الوالى من الفقير لبيت المال، لأنه يأخذ بقول من قال: انه لبيت المال، أيجوز له ذلك، ولو كان الفقير قد أخذه لنفسه؟
قال: اذا التقطه من يستحقه من الفقراء، فتركه له أولى فيما عندنا، وأما ما ذكرت فلا تخلو اجازته من الاختلاف، ولمن لقطه عناء
مثله
يرد عليه، والله أعلم
مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن على المنحى:
وفى الذى لقط لقطة وهى خرقة فيها دراهم، ولم يعرفها، ثم تلفت
من عنده؟
فالذي نحفظه من آثار أصحابنا أن اللقاط ثلاثة: فمنهم مأجور،
ومنهم ضامن، ومنهم ضامن مازور
٣٬٨١٢ / ٤٬٢٢١