الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٦206 -
--
مباح للداخلين فيه، فهو بمنزلة اللقطة وهو وغيره سواء، فان كان في أوعيته وفقره فهو له، وان كان هذا اللاقط فقير أجاز له أخذها
بعد تعريفه بها على ما يجب على قول من يقول بذلك، وهو أحب الى، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
قال أبو صفرة: ان أبا نوح ذهب ليتوضأ، فاذا هو بهدب أبيض، فجره فاذا بمنديل فيه ألف دينار، فأخذه أبو نوح فعرفه بمكه غير سنة، وصاحب المال بوافى فسمع قول أبي نوح في سنة كذا وكذا وقد وقع ماله قبل، قأتى أبا نوح فقال: أسمعك تنادى على مال انه وقع في يدك سنة كذا وكذا وماليذهب قبل ذلك، فقال له أبو نوح: أعلمنى علامته، فأعلمه بالعلامة، فعرفها أبو نوح فدفع اليه ماله بالعلامة التي عرفه اياها
وقال له الرجل: خذ منها، فكره أبو نوح
•
مسألة: قلت: فاذا التقط الانسان لقطة، وأراد أن يعرف كيف
يعرفها، يصفها بعينها أو باسمها أو باسم الموضع الذي لقطها منه،
أو كيف يعرفها؟
قال: معى انه يعرفها بقدر ما يستدل على معرفتها بلا أن يفحص
معني