الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٨-
208 -
-
ثم جاءه عند انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه قد عرفها، فقال: هو مال
الله يؤتيه من يشاء» •
قال بعض مخالفينا: انه قال: «هي لك وهى مال الله يؤتيه من يشاء) ولم تصح معنا هذه الزيادة فيحتمل أن يكون الأعرابي التقط شيئا يسيراً، ويحتمل أن يكون الأعرابي كان فقيراً فأمره بالانتفاع بها فهو أحق بها لفقره
وأما أمره لزيد يد بن ثابت بتعريفها سنتين فيحتمل أن يكون لعظم خطرها رجاء أن تصير الى صاحبها
مسألة: قلت لأبي سعيد محمد بن سعيد أسعده الله:
اذا كانت قيمة اللقطة خمسة دراهم كم على اللاقط لها أن يعرفها من الزمان؟
قال: قد قال بعض؛ أن اللقطة اذا كانت قيمتها ثلاثة دراهم فصاعداً عرفت سنة، وان كانت قيمتها در همين عرفت شهرين، وان كانت قيمتها
درهما فما فوقه عرفها شهراً
مسألة: قلت: اذا التقط الرجل قيمة عشرة دراهم كم يعرفها؟
فقد قيل: سنة، والله أعلم بالصواب
٣٬٨١٦ / ٤٬٢٢١