الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٩—
209
-
أو كثيراً؟
مسألة: وعن اللقطة قلت: هل لتعريفها حد اذا كانت قليلا
فقد قيل كل سواء وهو سنة، وقيل على قدر قلة ذلك وكثرته،
وأكثره سنة.
* مسالة: عن أبي الحواري:
وعن اللفظة الى كم حد يعرف؟
فعلى ما وصفت اذا كانت قيمة درهم عرفت شهراً، واذا كانت قيمة در همين عرفت شهرين، وكذلك ثلاثة دراهم، الا أنه ليس كذلك حد معروف محدود، فأما الثمن الكثير من الخمسة فصاعداً فتقول:: أن ذلك الى ستة.
مسألة: ومن غيره عن أحمد بن مداد؟
بكم علامة تدفع اللقطة؟
قال: قيل بواحد، وقيل: باثنين، وقيل بثلاثة، وقيل لا يجزى الا
شاهدي عدل، وقيل: اذا ادعاها فيجوز تسليمها اليه ولو لم يأت بعلامة مع اطمئنانة القلب، والله أعلم
(م 14 - الخزائن جـ 13)
٣٬٨١٧ / ٤٬٢٢١