الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٠-
210
-
مسألة: وقال فى اللقطة: اذا باعها الذي التقطها بعد أن شدا بها
فلا تكون أجرة البالغ فيها، لأنه أعطاها الفقراء بذاتها جزاء عنه ذلك، فالله
أعلم.
* مسألة: عن الشيخ
الله بن مداد: محمد بن عبد
وأما الشاة الملقوطة، وصار لها نسل ولم يعرف ربها؟
يباع جميع
ذلك، ويفرق على الفقراء، واللخيار لصاحبها ان صح بين
الأجر والغرم، وما أخذه من شعر ولبن وسمن، ولم تكن فيه فضلة عن
عناية فله جائز، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفى ظبي وجد فى الفلاة، وفى حبل صائد أيحل
أخذه أم لا؟ وان أخذه آخذ ما الذي يجب عليه؟
الجواب: يجب عليه السؤال عن صائده يوما ان عرفه، والا فرق ثمنه
على الفقراء، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفى رسم البدو لمواشيهم، هل يكون حجة
لأربابها اذا ذهبت، وعلامة أم ليس بحجة؟
الجواب: ليس بحجة الا ببينة عادلة، فترى الثياب يكون عليها
٣٬٨١٨ / ٤٬٢٢١