الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١١-
- 211
-
الرقم، وتصير بأيدى الناس كوارج أو على جنوبهم، فليس بحجة،
والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما الغريب الذى مات وخلف حقيراً؟
فالمأمور به يحفظ حتى يصح له وارث، وان كان لا يصبح يرجى أن له وارث لبعد داره فرق فى الفقراء كاللقطة؟ يصح
قال العبد محمد بن على: حفظه أولى، ولو أقل قليل حتى يصح له وارث، أو يرث الأرض وارثها، الأن هذا غير اللقطة، لا يعرف لها رب،
وهذا ربه معروف
•
وانما يفرق على الفقراء مال من يعرف عند المسلمين أنه من بنى فلان، وأن قبيلته قد درجوا، وأنه لا وارث له، فهذا ماله للفقراء، والأثر أولى من النظر، وكان من الأشياء التى لا تضيع فتترك بحالها والتي تضيع تباع بأمر المسلمين، ومن فرقها عليه عرفها، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
ومما يوجد أنه من جواب أبي من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد رحمه الله:
وعن رجلين يتولى بعضهما بعضا يسيرا فى طريق، اذ هما بثوب أو