مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٢

212

-

نعل أو دابة أو شيء من الأشياء، فقال أحدهما: هذا لي أعطني اياه يا أخى، أيجوز لهذا أن يعطيه اياه، ولا يتوهم عليه أم لا؟

فما

في هذه المسألة حفظ. معى

قال غيره: قيل فى هذا باختلاف، فأجاز ذلك بعض وكره ذلك بعض

مسألة: قال أبو سعيد:

الذي عندي في اللقطة من العروض اذا أراد اللاقط أن يعرفها لم يكن له أن يفرقه حتى يقومه، ويعرف قيمته بالنداء أو يقيمه بالعدول، ثم حينئذ يفرقه لأنه لعله ربها مقدم فيخبره بين قيمة يعرفها، الأن العروض لا يدرك لها مثل، اذا كانت تختلف في الزيادة والانقصان. والمجودة والرداءة

واذا فرقها على غير معرفة بالقيمة لم يقع التخيير لربه اذا صح على شيء معروف بالحكم، وزال حكمه الى معنى الاختيار، وكان الأخذ

بالثقة أسلم وأثبت في أمر العاقبة

انقضى

الذى من كتاب بيان الشرع.

٣٬٨٢٠ / ٤٬٢٢١