الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٣213
-
مسألة: ومن كتاب لباب الآثار:
سئل المؤلف عمن التقط شيئا مما له قيمة قليلة قدر درهم، أو نصف درهم، أو أقل من الأماكن الخارجة عن البلد مثل الطرق أو غيرها، أو في البلد أو في المسجد، أبو فى طريق القرية، كان ذلك مما له علامة يعرف بها، أو علامة له أيحتاج الى تعريف بمنزلة اللقطة التي يرجع اليها ربها، أم هو بمنزلة المباح؟
قال: في ذلك اختلاف: قال بعض المسلمين ان اللقطة اذا كانت قيمتهـ ثلاثة دراهم فصاعداً عرفت سنة، وان كانت قيمتها در همين عرفت شهرين، فما فوقه عرفت شهراً
وان كانت قيمتها درهم
وقال من قال: تعرف ثلاثة أيام، قلت أو كثرت، وقال بعض: تعرف
سنة قلت أو كثرت، وقال بعض: تعرف سنتين، وقيل ان أبا نوح لقط
مالا فعرفه ثلاث سنين، ثم جاء صاحبه فدفعه اليه
وقال
من قال من المسلمين: من التقط مالا يرجع اليه ربه، ولا يطلبه وصار فى حد التلف والذهاب فجائز له أخذه،، ولم يشترط صاحب هذا القول كان فى البلد أو فى المسجد أو فى طريق القرية، كان غنيا أو فقيراً، وذلك مثل القضيب والعصى، والسير فى الطريق، والسنبلة واقعة
وما كان مثله يستدل أنه لا يرجع اليه ربه، ولا يخرج نفسه بمثله،