الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٤-
214
-
فلا شيء على من لقط مثل ذلك، ومثل السقا والنعل في طريق مكة
ولا يرجع اليه صاحبه
وقول: انما ذلك فى الطريق، أو الأماكن الخارجة من البلد، وأما الذى
في البلد أو فى حرمها، فعلى اللاقط أن يعرف ويشدوا بتلك اللقطة، ولو كانت قيمتها أقل من نصف درهم، لأنها مال، فان صح ربها دفعها اليه، وان لم يصح ربها فرقت على الفقراء.
فان كان الملتقط لها فقيراً؟
فقول جائز له أن يأخذ من اللقطة بقدر ما لا يكون غنياً، وقول:
انها موقوفة حتى يصح ربها أو تقوم القيمة وقول: ان اللقطة تكون لبيت مال المسلمين، ذلك قول حسن، وهو
أحب الينا.
وقال من قال: اذا كانت اللقطة قيمتها لارية فضة، أو شاخة فضة، وليس لها علامة أو دراهم قليلة ولا علامة فيها تعرف بها من غيرها، فلا تعرف فيها، وتوصل الى الوالى، فان ردها الموالى الى اللاقط لأجل فقره جاز له أخذها.
وان صح ربها بعد أن فرقت على الفقراء، أو وضعت في بيت مال
المسلمين، خير ربها بين الأجر والمغرم …