الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٠-
220
-
قالا: يؤخذ من ماله اذا لم يقطع، فاذا قطع فلا حق في ماله
لأهل السرقة.
قلت: فان قامت البينة وثبت الحد، وحبس في السجن له، ثم مات قبل أن يقام عليه الحد؟
قال أبو الوليد: ليس عندي حفظ، وقال مسبح: يؤخذ من ماله مثل تلك السرقة برأيه قاله
* مسألة: وسألت أبا محمد عن رجل عاين رجلا، وهو يأخذ من
مال رجل بغير حله، هل له أن يشهر نسخة يستر يشهد عليه؟
-
-
قال: نعم.
قلت: فان لم يشهد له، وامتنع ما يلزم
؟
قال: ان كان بسبب كتمانه للشهادة تلف المال، فعليه ضمان نصف ما أخذه الآخذ، قال: وقد قال بعض الفقهاء: ان عليه ضمان
الكل.
قلت: ولصاحب المال أن يطالب الذى كتم الرجل الشهادة يغرم
المال؟
٣٬٨٢٨ / ٤٬٢٢١