مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٠

-

220

-

قالا: يؤخذ من ماله اذا لم يقطع، فاذا قطع فلا حق في ماله

لأهل السرقة.

قلت: فان قامت البينة وثبت الحد، وحبس في السجن له، ثم مات قبل أن يقام عليه الحد؟

قال أبو الوليد: ليس عندي حفظ، وقال مسبح: يؤخذ من ماله مثل تلك السرقة برأيه قاله

* مسألة: وسألت أبا محمد عن رجل عاين رجلا، وهو يأخذ من

مال رجل بغير حله، هل له أن يشهر نسخة يستر يشهد عليه؟

-

-

قال: نعم.

قلت: فان لم يشهد له، وامتنع ما يلزم

؟

قال: ان كان بسبب كتمانه للشهادة تلف المال، فعليه ضمان نصف ما أخذه الآخذ، قال: وقد قال بعض الفقهاء: ان عليه ضمان

الكل.

قلت: ولصاحب المال أن يطالب الذى كتم الرجل الشهادة يغرم

المال؟

٣٬٨٢٨ / ٤٬٢٢١