مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢١

-

221

-

قال:: نعم.

قلت: فان لم يدفع اليه وجحده، هل عليه يمين؟

قال: نعم.

قلت: فان رجع فشهد له، ووصل صاحب المال الى حقه؟

قال: يسقط عنه، وعليه الحنث.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع

مسالة: من منثورة قديمة

}

وعمن سرق حماراً أو بعيراً وحمل عليه طعاما؟

لم يجز شراء ذلك ولا تعم عين للسارق حتى يعلم أن الباطل لا يجوز

مع أهل الحق.

مسألة: ابن عبيدان:

وفي السمن واللبن من الدواب التي تطعم من الأموال المحرمة اختلاف، وأكثر القول أنه جائز، وكذلك السماد، وأما الشرب من الأفلاج

التي فيها شبهة فلا يعجبنى، والله أعلم

٣٬٨٢٩ / ٤٬٢٢١