الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢١-
221
-
قال:: نعم.
قلت: فان لم يدفع اليه وجحده، هل عليه يمين؟
قال: نعم.
قلت: فان رجع فشهد له، ووصل صاحب المال الى حقه؟
قال: يسقط عنه، وعليه الحنث.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع
مسالة: من منثورة قديمة
}
وعمن سرق حماراً أو بعيراً وحمل عليه طعاما؟
لم يجز شراء ذلك ولا تعم عين للسارق حتى يعلم أن الباطل لا يجوز
مع أهل الحق.
مسألة: ابن عبيدان:
وفي السمن واللبن من الدواب التي تطعم من الأموال المحرمة اختلاف، وأكثر القول أنه جائز، وكذلك السماد، وأما الشرب من الأفلاج
التي فيها شبهة فلا يعجبنى، والله أعلم
٣٬٨٢٩ / ٤٬٢٢١