مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٢

G

222

-

* مسألة: الزاملي:

وخيمن رفع على السارق سرقته التي سرقها على دابته أو عليه من طريق أو بيت، أيلزمه الضمان بلا اختلاف، أم فيه اختلاف في الوجهين جميعاً؟

قال: وجدت في آثار المسلمين اذا رفع رافع على هذا السارق السرقة من بيت المسروق، فعليه الضمان، وان رفعه عليه من خارج فقد قيل عليه التوبة ولا ضمان على الرافع •

قال المؤلف: هذا صحيح من قول المسلمين، لأن السرقة اذا أخرجها السارق من البيت المسروقة منه، فقد صارت في ضمانه، ورفع هذا عليه معونة له تجب عليه التوبة منها بلا ضمان، والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ العالم أبى نبهان:

وفيمن أخذ شيئاً لغيره سرقة أو غصباً، فأخرجه من يديه ولم يقدر على رده، فأدى فى غرمه ما عليه من قيمة، ألو مثل عاد اليه فهو لربه، فليرجع كل منهما الى ماله، الا أن يقع التراضى على مالا يمنع

من جوازه بينهما

٣٬٨٣٠ / ٤٬٢٢١