مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٤

—

224

-

الأرش لما نقص عن قيمته، وان شاء غرمه له، وعلى قول من يراه

حراماً، فالغرم فيه لا غيره بالمثل، لأنه مما يدرك فيهما، الا أن يتفقا

على القيمة، والا فهو كذلك، والله أعلم، فيظر في ذلك.

مسألة: ومنه: فيمن سرق حباً أو غصبه فزرعه في أرضه،

أو بيضاً فاستفرخه؟

فالزرع والفرخ لغاصبهما، وفى قول آخر: المغصوبهما، وعلى الأوك

فلابد له، وعرفهما الا أن يكون مستحلا

تو

•

مسألة: ومنه: فيمن سرق ودية (1) ثم غسلها في أرضه

فصارت نخلة؟

فقيل: ان عليه مثلها، وفى قول آخر: أو قيمتها يوم سرقها، وقيل يوم تستحق، والخيار له، وقيل: لصاحبها، وفى قول آخر: يرد النخلة أو قيمتها، والخيار لمن هو له، وقيل لسارقها

وما أخرجه الجذع نفسه من نسلها جاز أن يكون على مابها من الرأى، لأنه تبع لها، وهل يلزمه في الغلة أن يردها؟

(1) الودية: واحدة صغار الفسل.

٣٬٨٣٢ / ٤٬٢٢١