مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣١

-

231

-

وسأله سائل عن قوم أخذوا شاة وذبحوها، وأكل هو معهم؟

فلم نر عليه الاستغفار

قلت له أنا: وليس يلزمه ضما ما أكل؟

قال: لا ضمان عليه في أكل الميتة لأنهم حين قتلوها، فقد لزمهم

المضمان، وصارت ميتة.

قال أبو سعيد: الله أعلم، أما الذى عرفنا فان الأخذ لها يضمنها كلها في الحكم والذابح لها مثل ذلك اذا علم بالأصل فيها

والممسك يضمن نصفها قليلا كان أو كثيراً، اذا أمسكها للذابح، والمتلف لشيء منها ضامن لما أتلف قليلا كان أو كثيراً، والأكل لشيء منها بغير شيء مما ذكرنا ضامن القيمة ما أكل منها، وذلك كله لربها اذا

صح ذلك،

أو علموا به.

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن أخرج حضار زرع، فدخلت الدواب، وأكلته

فيحال، أيلزم أربابها الضمان؟

قال: أراهما شريكين في ضمان ذلك على سبيل تحرى العدل منى

بلا حفظ حفظته، والله أعلم

٣٬٨٣٩ / ٤٬٢٢١