الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٢234
-
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
قال أبو سعيد: في قوم سرقوا واشتركوا في السرق، وثبت لهم
أحكام الاشتراك، ثم أراد أحدهم التوبة؟
امعي
أنه اذا كان الاشتراك منهم كلهم، أو ما يشبه الاشتراك،
فأحسب أن في بعض القول أن أراد أحدهم التوبة كان عليه حصته على
عدد المحدثين
وأحسب أن فى بعض القول أنه اذا تاب كان عليه ضمان الشيء كله
اذا لم يكونوا قد أدوا شيئا، ولا أخذ منهم، وقال: ان الآخذ للشاة من المنزل ضامن لها، والذابح ضامن لها
•
قلت له: فان أدى أحدهما ثمنها وتاب، ثم تاب الآخر، وقد علم أن
هذا قد أدى الثمن كله، أعليه أن يرد عليه نصف ما أدى؟
قال: لست أعرف، ومعى أنه اذا استهلكها الذابح، وتاب الآخر، فأرى الثمن كله كان على المستهلك لها أن يرد عليه ما لزمه من ضمانها الذى اداه في الحكم، لأنها قد انتقلت اليه اذا كانت في يده، أو أكلها أو أطعمها وهلكت على يده.
قلت له: فاذا أدى الى هذا ما لزمه من الضمان، أعليه أن يستحل
أصحاب الشاة؟