الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٣-
233
-
فلم يلزمه ذلك، لأن القوم قد صاروا الى حقهم.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله:
وفى رجل ركب في مركب مغصوب، ومشى فيه، ومس بعض أخشابه، وهبط منه، أتلزمه قيمة المركب كله، أم يلزمه الكراء لما ركب اذا
أراد الخلاص؟ وان لزمه شيء ولم يعرف أربابه كيف الخلاص له؟
قال: ان كان المركب فى يد غيره وهو عالم أنه في أيديهم بسبيل العصب، فلا يلزمه عندى الا الكراء كان، أو حمل شيئاً من المتاع على ذلك المركب.
فان لم يعرف وأيس منهم، ولم يطمع فى معرفتهم بوجه من
الوجوه؟
فعلى قوله أن يدفعه لعز الدولة.
وان كان المركب فى يد أحد فأخذه من عنده، وهو يعلم أنه
مغصوب؟
لزمه التخلص من المركب كله، ومن كراء ما حمل عليه بأمره،
والله أعلم.
٣٬٨٤١ / ٤٬٢٢١