الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٤-
234
-
مسألة: ابن عبيدان:
وفى الذى يركب في السفينة من المتحملين، ثم يضمن منها ضماناً من خشبها أو غيره، أنه يتخلص الى مالكها، فان لم يحضر فانه يتخلص الى المناخذ، والا فالي الربان، ولو علم أن هذين غير مالكي السفينة،
والله أعلم.
مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:
وسئل عن رجل رأى رجلا على نخلة له مقدامة، ورآه يمد يده الى العذوق، ويضع فى ثيابه فلما انحدر قال له صاحب النخلة: أعطني الذى لى قصت له في ثيابه، فاذا هو رطب سأل لمن الرطب؟
قال أبو سعيد: هو للمسلم اليه، ويخرج هذا على قوله: أعطنى الذى لى.
مسألة: وعن أبى الحوارى:
وعن رجل أدرك عبداً يسرق نخلة له، هل يسعه أن يضربه ويأخذ
ثمرة نخلته؟
فانما ضرب السارق الى السلطان.
٣٬٨٤٢ / ٤٬٢٢١