مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٥

-

-

وان

وجد عند العبد تمراً، أو أقر العبد أن هذا من نخلته؟

لم يجز اقرار العبد حتى يعلم أن ذلك التمر من نخلته، أو يكون

ذلك برأى سيده، ويجوز اقرار الحر البالغ، ولا يجوز ضربه

وانما ضرب السارق الى الحاكم، فان ضربه كان عليه دية ضربه الا أن يكون امتنع بسرقته، فانه يجاهده بما قدر عليه حتى ينزع ذلك منه.

مسألة: من كتاب الرهائن:

وعن رجل وجد فى ذرته رجلا، ووجد معه عذوق ذرة، ووجد

عنده مخلباً، ورأى فى ذرته قصباً مقطوعاً، فتعلق بالرجل، وأخذ المعذوق

منه، أيجوز له ذلك أم لا؟

قال: ليس له في الحكم أخذ العذوق، لأنه لا يمكن أن يكون فيه شيء ليس من ذرته، لأن اللص يسرق من حيث وجد، وترك الشبهة أولى من الدخول فيها، الا أن يراه يقطع ويأخذ ذلك بعينه.

قلت: فان خجل منه، ونثر المعذوق ومضى، أيجوز لصاحب الذرة

أن يأخذ العذوق أم لا؟

قال: نعم يأخذها ويحفظها لربها ان عرفه، وان لم يعرفه تصدق

بها على الفقراء اذا كانت مسروقة.

٣٬٨٤٣ / ٤٬٢٢١