مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٦

-

239 -

-

قلت: فان أدركه فأقر له أن تلك العذوق من ذرته، أيسعه أخذ ذلك؟ قال: كل بالغ أقر بما في يده لآخر جاز له أخذه في الحكم ما لم يرتب في اقراره

قلت: فان كان عبداً مملوكاً، وأقر أن العذوق من ذرته، أيسعه أخذها أم لا؟

قال: لا يسعه أخذ ذلك من يد المعبد، ولا يجوز اقراره.

قلت: فان كان صبيا أيسعه أخذها أم لا؟ فان أخذها ما يلزمه؟

قال: ليس للصبى اقرار، ومن أخذ من يد الصبي شيئاً تخلص منه أليه، الا أن يعلم أنه سرقه فيدفعه الى من سرق منه، وان لم يعلم

أعطى الفقراء.

*

مسألة: عن أبي سعيد:

قلت: فان وجدت أحداً يحزف نخلة لى، ولم أعلم أنه استشارني في ذلك، هل لي أن أجاهده؟

قال: لا ما أحب ذلك لعدله حجة تجوز له فيما غاب عنك، ولا تجوز

المجاهدة عندى على الأموال الا بعد انقطاع العذر، وعدم الحجة من

المحدثين في الأموال

٣٬٨٤٤ / ٤٬٢٢١