الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٦-
239 -
-
قلت: فان أدركه فأقر له أن تلك العذوق من ذرته، أيسعه أخذ ذلك؟ قال: كل بالغ أقر بما في يده لآخر جاز له أخذه في الحكم ما لم يرتب في اقراره
قلت: فان كان عبداً مملوكاً، وأقر أن العذوق من ذرته، أيسعه أخذها أم لا؟
قال: لا يسعه أخذ ذلك من يد المعبد، ولا يجوز اقراره.
قلت: فان كان صبيا أيسعه أخذها أم لا؟ فان أخذها ما يلزمه؟
قال: ليس للصبى اقرار، ومن أخذ من يد الصبي شيئاً تخلص منه أليه، الا أن يعلم أنه سرقه فيدفعه الى من سرق منه، وان لم يعلم
أعطى الفقراء.
*
مسألة: عن أبي سعيد:
قلت: فان وجدت أحداً يحزف نخلة لى، ولم أعلم أنه استشارني في ذلك، هل لي أن أجاهده؟
قال: لا ما أحب ذلك لعدله حجة تجوز له فيما غاب عنك، ولا تجوز
المجاهدة عندى على الأموال الا بعد انقطاع العذر، وعدم الحجة من
المحدثين في الأموال
٣٬٨٤٤ / ٤٬٢٢١