مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٧

-

237

-

مسألة: وقيل فى رجل ركب بعير رجل بلا اذن، ثم دفعـ فعه الى

آخر فركبه فتلف؟

ان الضمان على الراكب الأول، والضمان على الآخر أيضا للذى دفعه اليه، ان كان قد عرف أن البعير ليس له، وان كان عنده أن البعير انما هو للذي دفعه اليه فلا ضمان عليه أبداً.

مسألة: وعن رجل سرق بعيراً ابن مخاض، فبقى في يده حتى

أثنى، ثم هلك البعير، ما على السارق ثنى أو ابن مخاض؟

فعليه أن يرد عليه ثنيا مثل بعيره يوم

مات

مسألة: قيل: اذا كان لرجل على دين، وله مال بقدر دينه،

ويعلم أن عليه لغيره دين؟

فان أعطاه ذلك من دينه، جاز له أن يأخذه ما لم يحجره عليه الحاكم، وان جحده وأبى أن يعطيه حقه وهو يعلم أن عليه حق لغيره، فليس له أن يأخذ الا مقدار ماله من الدين على الحصص اذا جحده، وأراد أن يأخذ من ماله لنفسه لم يأخذ الا بمقدار ما يستحق بالحصة.

حجر

وان سلم اليه هو ذلك جاز له أن يأخذ ما لم يعلم أنه عليه الحاكم، لأنه اذا حجره، وأبي أن يعطيه لم يجز له أن يأخذ له، الا ما يجوز له فى الحكم اذا لم يقدر على الحكم.

٣٬٨٤٥ / ٤٬٢٢١