مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤١

-

241

فأقول: ان ذلك للمغصوب على المشترى والموهوب له، والمستعير، فان كان المشترى والموهوب له والمستعير، وقد علموا بغضب البائع لهذه السلعة التي صارت اليهم وانتهبوها، واستغلوها، فلا رجعة لهم على البائع بشيء، فان لم يعلموا أن البائع مغتصب، فانهم يرجعون عليه بما أدر لهم به المغصوب من الخدمة والسكن والركوب، ويرجع المشترى أيضا بالثمن على الذي دفعه اليه مع الغلة

قال غيره: وقد قيل في ذلك انه لا شيء على المشترى من المغلة، ولا الخدمة الا أن يصح أنه كان علا بالسرق، لأن البيع مباح والغلة بالضمان، ويكون رد ذلك على البائع، لأنه هو الذي أتلفه على رب

المال

*

مسألة: وعن رجل سرق من رجل قفيزاً من حب أو تمر، فكان يوم سرق الحب والتمر غالياً، ثم أراد التوبة بعد ما رخص الحب أو التمر

أعليه قيمته يوم

أخذه أو حب مثل حبه؟

قال: عليه مثل ما أخذ من حب أو ثمر فى أى الحالين، إن كان

الحب أو التمر يوم أخذه الذي أخذه رخيصا أو كان غالياً لم يكن على السارق الا مثل ما أخذ.

(م 16 - الخزائن ج 13)

٣٬٨٤٩ / ٤٬٢٢١