الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٨--
248
-
مثله، فيعطى حبا أو قيمة الحب، ويروى أن هذا أو معناه حكم به
على بن أبي طالب
مسألة: وقال الربيع:
من سرق صبياً حراً أو عبداً قطع، ومن سرق حراً أو عبدا كبيرا
لم يقطع، لأن الكبيرين قد يقدران عن الامتناع.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
ومن سرق عشرة دراهم فتجر بها حتى صارت ألف درهم، ثم نقصت حتى رجعت الى خمسة دراهم أو ذهبت؟
فقال من قال: لهم العشرة، وقال من قال: لصاحب المال جملة المال الذى كان بلغ اليها، وهذا الرأى أحب الى.
وكذلك يسرق من رجل عبداً صبياً، فيصير عنده شيخاً؟
غفى ذلك اختلاف، ونحن نأخذ بقول من رأى له أفضل قيمته التي بلغ اليها عند المغتصب اذا هلك فى يده، فان نقص ولم يهلك ضمن الغاصب لصاحبه ما نقص من فضل قيمته يوم يرده اليه ويرد عليه غالته.
٣٬٨٥٦ / ٤٬٢٢١