الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧ذلك، وأما أكل الطين والثوب المصبوغ فليس نقول انه آثم ولا تسقط
شهادته
مسألة: على أثر مسائل عن ابن عبيدان والمرأة اذ نبتت لها
لحية أيجوز لها حلقها ونتفها أم لا؟.
قال: ليس لها حلقها ولا نتفها. قال الصبحى: ان ذلك لا يضيق، ولعل بعض المسلمين كره ذلك، وقد قيل: للمرأة حلق شعرها من بدنها
ما للرجل من ذلك شعر رأسها والله أعلم
قال غيره: في الشعر النابت في لحية المرأة فالقص أقرب للاجازة من
الحلق والنتف هكذا عندي فينظر فيه.
مسألة: عن الشيخ الزاملي، وسألته عن الحناء هل فيه كراهية
للرجال أم لا؟.
قال: نعم الا أن يجعله الانسان على باطن قدمه على نية الصلاح لجسده، أو يجعله على جسده كله على نية الصلاح لجسده، فذاك جائز غير مكروه على ما سمعته من الأثر
وأما المكره منه للرجال اذا أراد به التزين، لأنه يكره للرجل أن
يتزين بالألوان الظاهرة، وانما طيب الرجل ريح الألوان له والله أعلم