الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨-
-
مسألة: ابن عبيدان أن استعمال الحنا جائز الأجل شيء من المنافع لا لزينة والله أعلم
مسألة: وأما الحنا فلا يظهر على القدمين، وأما اليدان فانه مكروه للرجال، وان حنا لحيته ورأسه، فلا بأس عليه والله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن محمد بن روح رحمه الله، وعمن
ترك حلق العانة سنة أو أكثر أو أقل، هل تفسد صلاته؟.
فما
معي في فساد صلاته حفظ، والذى يؤمر الرجل ألا يجاوز
الأربعين يوما حتى يحلق
أما المرأة غالى عشرين يوما، وأما فساد صلاته لا أقدم عليه.
قال محمد بن سعيد رضى الله عنه: معى أنه قد جاء فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حلق العانة من الرجال فوق الأربعين يوما، ومن النساء فوق العشرين يوما» ويوجد في معنى القول أنه مما أنه يوجد ممن معروض عليه الكتاب المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال القائل في ذلك: أنه قد يوجد هذا، أو يروى هذا.
وقال بعض أهل العلم: انه يؤمر بتعجيل ذلك وليس في ذلك حد