الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٤-
مسألة: وما الفرق بين التبعية والضمان؟
الجواب: فالتبعية ما لزمك على وجه الخطأ، وليس عليه فيه خروج، وأما الضمان فما ضمنته على التعمد من أموال الناس، وعليك فيه الخروج، والله أعلم
ومن قدم الخلاص من ضمان يرجو لزومه اذا نوى عما يلزمه في المستقبل، فأرجو أن هذا مما يجري فيه الاختلاف.
مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
وسئل عمن أعان ظالما بشيء من المعونة مما يلزمه فيه الضمان، ثم أنه ندم قبل أن يمضى الظالم ما أعانه به، ولكنه خوفه عقوبة الله، ثم بعد ذلك فعل الظالم ما أعانه عليه، أيلزمه ضمان هذا أم لا؟
الاثم
الجواب: اذا كان مما يلزمه فيه الضمان ما فعله هذا الفاعل، فعليه والضمان، وان كان تاب هذا قبل فعل هذا، ولو أخبره بتوبته وخوفه الله تعالى، فما فعله بعد ذلك، لا تحط توبته ما يلزمه فيه الضمان، وانما يكن غير آثم •
وأما الضمان فعليه، لأن فعل ذلك كان من سببه الذي يلزم به