مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٥

-

-

الضمان عليه، كالرامي أحداً بحجارة ظلما، وندم على ظلمه، وتاب قبل أن يصل الذي رماه، فالضمان عليه لازم.

كذلك المرسل على أحد سبعا، وتاب قبل أن يصله؟

لم تحط توبته عنه الضمان اذا فعل فيه ذلك، وان كان بين هذا

الرجل العاقل فرق، فانهما فى مثل هذا يتوافق حكمهم، والله أغنم.

مسألة: عن الشيخ

محمد بن عبد

الله

بن مداد

مداد رحمه الله:

وعمن لقى عبداً هارباً لأخيه أو لابن عمه أو لجاره أو لصديقه فأخذه ليرده على صاحبه، فأفلت العبد وانهزم من عنده، أيضمن أم لا؟

الجواب: ففى رأى محمد بن محبوب: لا ضمان عليه ذا أراد

معروفاً، وفى قول أبي الوليد هاشم بن غيلان: عليه الضمان

وقول: ان كان معروفاً يأخذ أموال الناس فعليه الضمان، وان كان غير معروف بأخذ أموال الناس فلا ضمان عليه، وقول: عليه الضمان اذا عمل هذا بغير رأى صاحبه ومالكه، وهو أكثر القول، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

ومن شرب من لبن غنم منتصبة؟

٣٬٨٦٣ / ٤٬٢٢١