الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٦فعليه قيمة ذلك لأرباب الغنم اذا عرفهم أعطاهم واستحلهم
مسألة: وعن الحسن بن سعيد بن قريش:
فيمن رفع شيئاً مغصوباً، ثم رده الى موضعه؟
ففى ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه يضمن، وقيل: لا ضمان عليه
اذا زده الى موضعه، ولم يدل عليه أحداً
مسألة: وعن رجل طلب منه شيئا مثل اناء أو غيره فأعطاك،
فلما انتفعت به قال: انه لفلان، قلت: ما يلزمك في ذلك؟
فلا يلزمك فى شئ بقوله الا أن تصدقه على ذلك.
فقال
مسألة: وسألته عن فساد الحرث؟
مسبح: له حرث مثله، وقال الأزهر: تقوم وينظر فيه، فان كان حرثاً لا يرجع قوم، وان كان حرثاً يرجع قوم بقدر ذلك
مسألة: سئل عن الدابة تفسد على الرجل في زراعته، فتأكل
منها جلبة، فيريد أن يغرم له؟
قال: قال بعض المسلمين: ينظر الى الجلبة التي تليها ما بلغت؟
فيعطى بقدرها
٣٬٨٦٤ / ٤٬٢٢١