الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٧257
C
وقال بعضهم: قيمة العدول يوم أكلت تقوم خضرة، ويعطى ثمنها درهم، وما نبت فهو له، وبهذا نأخذ.
مسألة: وأما ما ذكرت من رجل وقعت منه شرارة نار في حرث
قوم فأحرقته، لا يتعمد ذلك؟
قال: بلغني أن عليا قال: عليه أن يحرث مثل تلك الأرض وعرضها
وطولها، وينفق عليها حتى تبلغ كيوم أحرق، وكره الصلح عليهم ولا تعلمون ما يأخذون منه الا أن يرضوا نفقتهم، ولا يزداد عليه شيئاً
مسألة: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب:
ليس عليه أن يحرث، وانما عليه قيمة ما أحرق برأى العدول.
مسألة: وعن رجل وقع فى حرثه دواب الناس فأفسدته،
أيصلح له أن يأخذ الغرم؟
6
قال: نعم، وان كان الحرث لم يبلغ فليأخذ فانه بمنزلة الجيد،
وليأخذ غرمه على قدر الجيد
قلت: خانه قد أدرك ثم أكل كيف يأخذ الغرم؟
ام 17 – الخزائن ج 13)
٣٬٨٦٥ / ٤٬٢٢١