مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٨

258

قال: يجيء أناس عدول، فينظروا في ذلك، فيصلحوا بينهم فيما

قالوا من شيء قد مضى عليهم، فان ذلك لا ما غرمه.

انقضى المذى من كتاب بيان الشرع.

* مسألة: ابن عبيدان:

ومن ضرب مملوكا لغيره ضرباً يلزمه فيه الضمان، كيف صفة وصفه، وما وضع خلاصه من ذلك؟ أيكون دفع ذلك لسيده أم للعبد نفسه؟ وان أعتق العبد قبل أن يتخلص من الضمان؟ أيكون تسليم ذاك للعبد أم

المعتقه؟

من قال:

قال: ان الخلاص يكون لسيده، وأما اذا أعتقه

سيده فقال

ان الإخلاص يكون للعبد، وقال من قال: يكون للسيد، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

قال الناسخ: هذا ما وجدته مكتوبا بخط الفقيه سعيد بن

والد عبد السلام بن سعيد:

أخبرنى بمعرفة خطه الثقة من المسلمين:

أحمد

كان القاضي معمر بن أبي العالي كهلان: سأل عن تمر أمر بقبضه

٣٬٨٦٦ / ٤٬٢٢١