مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧

خان كفى لوفائه والا فنظرة فيما يبقى الى ميسرة لمن كان ذو عسرة في دينونة بأدائه حال القدرة مع بذل المجهود في الخلاص، حتى يخرج منه بوجه فى الحق، أو يحضره الموت، خيوصى به، ويشهد عليه عدلين أو ما أمكنه من الشهود حتى يقدر عليهما وكفى فى حقه، لوجود صدقه.

ويكون مثل الحاكم فيه أن لو نزلوا اليه فيلزمه في الرأي في موضع الاختلاف بالرأى ألا يعمل فيهم على غير المرضا الا بالعدل ما أبصره أعدل فى الرأى من ذاته أو بغيره ممن يجوز له أن يستدل به على ما كان فيه الأمر اليه

•

وليس له في الأصح أن يعطى من ماله أحدا منهم دون غيره حين التقاضى له من غرمائه فيما لهم عليه من حق لزمه فى حق من حضره أو غاب عن القضاء بعد لزوم الأداء بالطلب فى ذلك أو ما أشبهه، فان خالف

الى ما نهى عنه على هذا، فأعطى بعضهم ماله عليه من حق لكماله

أما ما زاد على ما يكون له فى موضع عجز المال عن الوفاء بالجميع ونزوله الى التوزيع، فعسى أن يلحقه حكم الاختلاف في يلحقه حكم الاختلاف في جوازه وصحة ثبوته ما لم يحجر عليه فى ذلك ماله لمن له من يلزمه أن يسمع لحكمه ويطيع الا أن من حقه ألا يخطى في دينه على عمله في شيء مماله أو عليه بشيء من الرأى فى موضع جوازه ما احتمل له وجه الصواب في عمله.