الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨- A
-
كما في قوله: لمن جاز له حتى يصح عليه أنه أتى مالا يجوز له، وان كان عليه في نفسه ألا يجاوز ما يجوز له من العمل
الإجماع
في مثل هذا بالأعدل فيما يرى، فان جاوزه الى مالا يرى لا على ما يجوز له من الرضا
فان قدر على ما جاز له من الرجوع فيما قضى، والا فالتوبة فيما مضى، والدينونة فيما عليه مع الاجتهاد في تأديته بما أمكنه متى ما أمكنه لعجزه عن غيره، فانه و ان قدر على رده كرهاً فليس له في موضع جوازه لهم فى الرأى، وانما يكون أمرهم الى الحاكم
فان قدر الله من بعد وجود شيء من المال أعطى من حرمه، وأكمل لمن أنقصه مقدار ماله حتى يصير لكل واحد في قسمة الكل ما يكون له، وما جهل مقداره، فالتحرى له على ما يجوز له فيه، فان صار المال لكثرة ما فيه الى حال لا يقدر على توزيعه فيما بينهما لمن هي له، فالى الصلح فيها بينهم يرجع الى ما أمكن فجاز في الحين أو بعده، الأن يكون في موضع امكان كونه على ما يجوز في الزمان
والا فهو على حاله في يديه اذ لا يصح أن يحكم عليه بالبدل له فى غير معنى شيء يصح له فيه، فان مات على هذا فهو كذلك ما أمكن، فجاز لأن يصطلحوا فيه على ما جاز، والا صار من